المطلب السادس: التطيب وشم الروائح
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٣٬٦٩٥
-
١/٤١٨١/٤١٨
يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم (١) ، وهو قول الحنفية (٢) ، واختيار ابن تيمية (٣) ، وابن باز (٤) ، وابن عثيمين (٥) ؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل بمنعه يعتمد عليه.