فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب السادس: التطيب وشم الروائح

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٣٬٦٩٥

  1. ١/٤١٨١/٤١٨

    يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم (١) ، وهو قول الحنفية (٢) ، واختيار ابن تيمية (٣) ، وابن باز (٤) ، وابن عثيمين (٥) ؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل بمنعه يعتمد عليه.