المبحث الثالث: أن يكون الواقف أهلاً للحج
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠٣٠ إلى ٧٬٠٣٣
-
٢/٢٣٢٢/٢٣٢
يشترط في صحة الوقوف بعرفة أن يكون الواقف أهلاً للحج، وذلك كما يلي:
-
أولاً: أن يكون مسلماً؛ لأن غير المسلم لا يصح منه الحج (١) .
-
ثانياً: أن يكون محرماً؛ لأن غير المحرم ليس أهلاً للحج، ولم يكن في إحرام حتى يصح منه الوقوف (٢) .
-
ثالثاً: أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا يصح وقوفه إذ إنه فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف (٣) .