المسألة الثانية: حكم صوم الأسير ونحوه من غير اجتهاد
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٠٨٤ إلى ٣٬٠٨٥
-
١/٣٣٨١/٣٣٨
إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد،
-
فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان (١٣) ، وهو قول الشافعية (١٤) ؛ وذلك لأنه شرع في العبادة شاكًّا من غير مستند شرعي، فتعدى حدود الله تعالى، وفعل ما لم يُؤذَن له فيه.