المطلب الثاني: البلوغ شرطُ وجوبٍ وشرط إجزاءٍ
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٥٤٣ إلى ٤٬٥٥٣
-
٢/٤٣٢/٤٣
البلوغ شرط وجوبٍ وشرط إجزاء،
-
فلا يجب الحج على الصبي،
-
فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ (٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) ) (٥) .
-
وجه الدلالة:
-
أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) ) دليل واضح على أن حج الصبي تطوع، ولم يؤد به فرضا؛ لأنه محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض (٦) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على عدم وجوب الحج إلا بالبلوغ: ابن المنذر (٧) ، وابن جُزي (٨) ، والشربيني (٩) ، ونقل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ: الترمذي (١٠) وابن المنذر (١١) ، وابن عبدالبر (١٢) ، والقاضي عياض (١٣) .
-
ثالثاً: أن من لم يبلغ ليس مكلفاً فلا يتعلق به التكليف (١٤) .