فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: البلوغ شرطُ وجوبٍ وشرط إجزاءٍ

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٥٤٣ إلى ٤٬٥٥٣

  1. ٢/٤٣٢/٤٣

    البلوغ شرط وجوبٍ وشرط إجزاء،

  2. فلا يجب الحج على الصبي،

  3. فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ (٤) .

  4. الأدلة:

  5. أولاً: من السنة:

  6. عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) ) (٥) .

  7. وجه الدلالة:

  8. أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) ) دليل واضح على أن حج الصبي تطوع، ولم يؤد به فرضا؛ لأنه محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض (٦) .

  9. ثانياً: الإجماع:

  10. نقل الإجماع على عدم وجوب الحج إلا بالبلوغ: ابن المنذر (٧) ، وابن جُزي (٨) ، والشربيني (٩) ، ونقل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ: الترمذي (١٠) وابن المنذر (١١) ، وابن عبدالبر (١٢) ، والقاضي عياض (١٣) .

  11. ثالثاً: أن من لم يبلغ ليس مكلفاً فلا يتعلق به التكليف (١٤) .