المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٣٨ إلى ٣٬٦٤٢
-
١/٤٠٥١/٤٠٥
إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣)
-
ولا يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (٤)
-
وذلك للآتي: - أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ فقد ظهر من خلال علم التشريح عدم وجود علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي،
-
وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول.
-
- كما أن الأصل صحة الصيام.