فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٣٨ إلى ٣٬٦٤٢

  1. ١/٤٠٥١/٤٠٥

    إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣)

  2. ولا يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (٤)

  3. وذلك للآتي: - أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ فقد ظهر من خلال علم التشريح عدم وجود علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي،

  4. وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول.

  5. - كما أن الأصل صحة الصيام.