٥ - صفة الحكم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٩١٧ إلى ١١٬٩٣٥
-
٣/٢٨٦٣/٢٨٦
* إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟ وله أن يسكت حتى يبدأ أحدهما،
-
فمن سبق بالدعوى قدّمه،
-
فإن أقر له خصمه حكم له عليه.
-
* وإن أنكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها،
-
فإن أحضرها سمعها وحكم بها،
-
ولا يحكم بعلمه إلا في حالات خاصة كما سبق.
-
* وإن قال المدعي ليس لي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه،
-
فإن طلب المدعي إِحلاف خصمه أحلفه القاضي وخلَّى سبيله.
-
* وإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه بالنكول وهو السكوت؛ لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدعي.
-
وللقاضي أن يرد اليمين على المدعي إذا امتنع عنها المدعى عليه لا سيما إذا قوي جانب المدعي،
-
فإذا حلف قضى له.
-
* وإن حلف المنكِر وخلَّى القاضي سبيله ثم أحضر المدعي بينة حكم بها؛ لأن يمين المنكِر مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق.
-
ولا يُنقض حكم القاضي إلا إذا خالف الكتاب أو السنة، أو إجماعاً قطعياً.
-
٣/٢٨٧٣/٢٨٧
٦ - الدعاوى والبيِّنات
-
• * شروط صحة الدعوى: .
-
• * أحوال البينة: .
-
• * الناس في التهم ثلاثة أصناف: .
-
• * المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات: .
-
• * خطر اليمين الكاذبة: .