المطلب الثالث: الحلق أو التقصير
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٤٨٥ إلى ٨٬٤٨٨
-
٢/٣٣٨٢/٣٣٨
الحلق أو التقصير واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية (١) ،
-
والأظهر عند الشافعية (٢) ، وقول عند الحنابلة (٣) ، ورواية عن أبي يوسف (٤) واختاره الطحاوي (٥) ، والشنقيطي (٦) ، وابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .
-
الدليل:
-
فعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق، وأمر أصحابه أن يحلقوا (٩)