فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* أحوالهم: لهم خمس حالات:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٢٣٠ إلى ١٠٬٢٣٥

  1. ٣/٥٧٣/٥٧

    ١ - أن يُعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.

  2. ٢ - أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة فلا توارث بينهم.

  3. ٣ - أن يُجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتباً؟ أو دفعة واحدة؟ فلا توارث بينهم.

  4. ٤ - أن يُعلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم فلا توارث بينهم.

  5. ٥ - أن يُعلم المتأخر ثم يُنسى فلا توارث بينهم.

  6. ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم، وعليه فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.