* صور قتل العمد:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬١٦٢ إلى ١١٬١٧٨
-
٣/١٧٧٣/١٧٧
لقتل العمد صور، منها:
-
١ - أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.
-
٢ - أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصا غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.
-
٣ - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.
-
٤ - أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.
-
٥ - أن يلقيه بزبية أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت.
-
٦ - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت.
-
٧ - أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
-
٨ - أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل،
-
ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.
-
* يجب بالقتل العمد (القصاص) : وهو قتل القاتل، ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل.
-
١ - قال الله تعالى:
-
(وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (البقرة/٢٣٧) .
-
٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ..
-
ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى،
-
وإما أن يُقتل ... ) ). متفق عليه (١) .
-
٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) ). أخرجه مسلم (٢) .