فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* صور قتل العمد:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬١٦٢ إلى ١١٬١٧٨

  1. ٣/١٧٧٣/١٧٧

    لقتل العمد صور، منها:

  2. ١ - أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.

  3. ٢ - أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصا غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.

  4. ٣ - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.

  5. ٤ - أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.

  6. ٥ - أن يلقيه بزبية أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت.

  7. ٦ - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت.

  8. ٧ - أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

  9. ٨ - أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل،

  10. ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.

  11. * يجب بالقتل العمد (القصاص) : وهو قتل القاتل، ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل.

  12. ١ - قال الله تعالى:

  13. (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (البقرة/٢٣٧) .

  14. ٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ..

  15. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى،

  16. وإما أن يُقتل ... ) ). متفق عليه (١) .

  17. ٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) ). أخرجه مسلم (٢) .