* الأحق بالإمامة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٩٣ إلى ١٬٠٠٨
-
١/١٣٣١/١٣٣
الأقرأ وهو الأكثر حفظاً للقرآن العالم فقه صلاته،
-
ثم الأعلم بالسنة، ثم أقدمهم هجرة،
-
ثم أقدمهم إسلاماً، ثم الأكبر سناً،
-
ثم قرعة، وهذا فيما إذا حضرت الصلاة وأرادوا أن يقدموا أحدهم،
-
فإن كان للمسجد إمام وحضر فهو الأولى.
-
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله،
-
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،
-
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة،
-
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلماً) ). أخرجه مسلم (١) .
-
* ساكن البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا من ذي سلطان.
-
* يجب تقديم الأولى في الإمامة،
-
وإن لم يوجد إلا فاسق كمن يحلق لحيته أو يشرب الدخان ونحوهما صحَّت الصلاة خلفه، والفاسق: من خرج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة،
-
ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة بحدث أو غيره إلا لمن لم يعلم، فتصح صلاة المأموم، وعلى الإمام الإعادة.
-
* تحرم مسابقة الإمام في الصلاة،
-
ومن سابقه عالماً ذاكراً بطلت صلاته، أما التخلف عنه،
-
فإن تخلف عن الإمام لعذر كما لو سها أو غفل أو لم يسمع الإمام حتى سبقه فإنه يأتي بما تخلف به مباشرة ويتابع الإمام ولا حرج عليه.