* فضل العتق:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٩٩٨ إلى ١٠٬٠٠٣
-
٣/١٥٣/١٥
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ اللهُ بكل عضو منه عُضوا من النار) ). متفق عليه (١) .
-
* المكاتبة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته، وتجب إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (النور/٣٣) .
-
* يجب على السيد أن يعين المكاتب بشيء من ماله كالربع، أو يضع عنه قدره ونحوه،
-
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه،
-
فإن أدى ما عليه عتق،
-
وإن عجز عاد رقيقاً.