فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٩٣ إلى ٤٬٣٩٥

  1. ٢/٣١٢/٣١

    يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، بل حكى النووي الإجماع على هذا (٥) .

  2. وذلك لأن النكاح طاعةٌ، وحضوره قربةٌ، كما أنَّ مدته لا تتطاول،

  3. فلا يحصل التشاغل به عن الاعتكاف؛ ولذا لم يُكره فيه.