المطلب الثاني: حكم المتعجل إذا غربت عليه الشمس ثاني أيام التشريق
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٠٣١ إلى ٨٬٠٤٣
-
٢/٣٠٣٢/٣٠٣
إذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو رواية عن أبي حنيفة (٤) ، وبه قال أكثر أهل العلم (٥) ، واختاره ابن المنذر (٦) ، وابن تيمية (٧) ، والشنقيطي (٨) ، وابن باز (٩) (١٠) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ .
-
وجه الدلالة:
-
أن اليوم اسم للنهار دون الليل، فيكون من أدركه الليل لم يتعجل في يومين فإن في للظرفية،
-
ولا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين (١١) .
-
ثانياً: عن عبدالرحمن بن يعمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيام منى ثلاثة،
-
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
-
ومن تأخر فلا إثم عليه) ) (١٢) .
-
ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم::
-
١ - عن عمر رضي الله عنه قال: ((من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس) ) (١٣) .
-
٢/٣٠٤٢/٣٠٤
٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد) ) (١) .