فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم المتعجل إذا غربت عليه الشمس ثاني أيام التشريق

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٠٣١ إلى ٨٬٠٤٣

  1. ٢/٣٠٣٢/٣٠٣

    إذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو رواية عن أبي حنيفة (٤) ، وبه قال أكثر أهل العلم (٥) ، واختاره ابن المنذر (٦) ، وابن تيمية (٧) ، والشنقيطي (٨) ، وابن باز (٩) (١٠) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن اليوم اسم للنهار دون الليل، فيكون من أدركه الليل لم يتعجل في يومين فإن في للظرفية،

  7. ولا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين (١١) .

  8. ثانياً: عن عبدالرحمن بن يعمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيام منى ثلاثة،

  9. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،

  10. ومن تأخر فلا إثم عليه) ) (١٢) .

  11. ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم::

  12. ١ - عن عمر رضي الله عنه قال: ((من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس) ) (١٣) .

  13. ٢/٣٠٤٢/٣٠٤

    ٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد) ) (١) .