* ينعقد البيع بإحدى صفتين:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٢٠١ إلى ٩٬٢٠٢
-
٢/٣٨٨٢/٣٨٨
١ - قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، ونحوهما مما جرى به العرف.
-
٢ - فعلية: وهي المعاطاة كأن يقول: أعطني بعشرة ريالات لحماً فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.