فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* ينعقد البيع بإحدى صفتين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٢٠١ إلى ٩٬٢٠٢

  1. ٢/٣٨٨٢/٣٨٨

    ١ - قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، ونحوهما مما جرى به العرف.

  2. ٢ - فعلية: وهي المعاطاة كأن يقول: أعطني بعشرة ريالات لحماً فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.