المطلب الثالث: حكم صوم الدهر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٨٣٣ إلى ٣٬٨٣٦
-
١/٤٣٩١/٤٣٩
يكره صوم الدهر (٢) ، وهو مذهب الحنفية (٣) ، وقولٌ عند المالكية (٤) ، وقولٌ عند الشافعية (٥) وقولٌ لبعض الحنابلة (٦) ، وهو اختيار الشوكاني (٧) .
-
الأدلة:
-
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً،
-
ولا يفر إذا لاقى) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨) .