المبحث الأول: تعريف التحلل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٩٧٦ إلى ٧٬٩٧٨
-
٢/٢٩٨٢/٢٩٨
التحلل لغة: يقال حلّ المحرم يحلُّ حلالًا وحلًّا، إذا حلّ له ما يحرم عليه من محظورات الحج، ورجلٌ حلال: أي غير محرم ولا متلبّس بأسباب الحج، وأحلَّ الرجل إذا خرج إلى الحلّ عن الحرم (١) .
-
التحلل اصطلاحاً:
-
الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظورا عليه وهو محرم (٢) .