* صفة الإيلاء:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٨٤٣ إلى ١٠٬٨٥١
-
٣/١٢٦٣/١٢٦
إذا حلف أن لا يقرب زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر صار مولياً،
-
فإن وطئها في الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة،
-
فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام) ،
-
وإن مضت الأربعة أشهر ولم يجامعها فللزوجة أن تطالبه بالوطء،
-
فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة يمين.
-
فإن أبى طالبته بالطلاق،
-
فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة منعاً للضرر عن الزوجة.
-
قال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة/٢٢٦ - ٢٢٧) .
-
* عدة الزوجة المولى منها كالمطلقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.