* كيفية معاملة البغاة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٦٧٠ إلى ١١٬٦٨٤
-
٣/٢٤٥٣/٢٤٥
١ - إذا خرج البغاة على الإمام فعليه أن يراسلهم، ويسألهم ما تنقمون منه،
-
فإن ذكروا مظلمة أزالها،
-
وإن ادعوا شبهة كشفها.
-
فإن رجعوا وإلا وعظهم وخَوَّفهم القتال،
-
فإن أصروا قاتلهم، وعلى رعيته معونته حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.
-
٢ - إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة،
-
ولا يجوز قتل ذريتهم ومُدبِرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم.
-
ومن أُسِر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة،
-
ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
-
٣ - بعد انقضاء القتال وخمود الفتنة ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدر،
-
ومن قتل منهم فهو غير مضمون، وهم لا يضمنون مالاً ولا أنفساً تلفت حال القتال.
-
* إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
-
١ - قال الله تعالى:
-
٢ - عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) ). أخرجه مسلم (١) .