المطلب الثامن: الاكتحال
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٧٠٣ إلى ٣٬٧٠٥
-
١/٤٢٠١/٤٢٠
يباح للصائم الاكتحال، وهو قول الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، وهو اختيار ابن تيمية (٣) ، والشوكاني (٤) ، وابن عثيمين (٥) ، والألباني (٦) .
-
وذلك لأن العين ليست منفذاً للجوف،
-
ولو لطَّخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا اكتحل في عينه، فالعين ليست منفذاً.