المسألة الأولى: حكم الصوم على المجنون
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٤٣٨ إلى ٢٬٤٤٣
-
١/٢٨٩١/٢٨٩
لا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح منه.
-
الأدلة:
-
أولا: من السنة:
-
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل) ) (٣) .
-
ثانيا: الإجماع:
-
حكى الإجماع على ذلك النووي (٤) ، وابن تيمية (٥) .