فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة المرور بميقاتين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٩٦٥ إلى ٤٬٩٧٣

  1. ٢/٧٦٢/٧٦

    لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوز أول ميقات يمر عليه إلى ميقات آخر، سواء كان أقرب إلى مكة أو أبعد، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة، أو أن يترك أهل الشام الإحرام من الجحفة إلى ذي الحليفة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٩) والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، وهو قول طائفة من السلف (١٢) ، واختاره النووي (١٣) ، وابن حجر (١٤) ، والصنعاني (١٥) ،وابن عثيمين احتياطاً (١٦) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ٢/٧٧٢/٧٧

    عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: ((هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد حجا أو عمرة) ) رواه البخاري، ومسلم (١) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن الحديث يدل بعمومه على أن من مر بميقات فهو ميقاته، فالشامي مثلاً إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته، يجب عليه أن يحرم منه.

  7. ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم.

  8. ثانياً: أن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مرّ بجانب من جوانبه لزمه تعظيم حرمته،

  9. وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض (٢) .