فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: الأكل من هدي التطوع

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٦٩٢ إلى ٧٬٧١١

  1. ٢/٢٨٣٢/٢٨٣

    يسن لمن أهدى هديا تطوعاً أن يأكل منه إذا بلغ محله في الحرم.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. ١ - قال الله عز وجل: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ .

  5. ٢ - وقال عز وجل:

  6. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا .

  7. وجه الدلالة من الآيتين:

  8. أن فيهما الأمر بالأكل من الهدي وأقل أحوال الأمر الاستحباب (٨) .

  9. ثانياً: من السنة:

  10. ١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:

  11. ((ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده،

  12. ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه،

  13. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها) ) (٩) .

  14. وجه الدلالة:

  15. أنه معلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع، وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعا (١٠) .

  16. ٢ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا) ) (١١) .

  17. ثالثاً: الإجماع:

  18. ٢/٢٨٤٢/٢٨٤

    الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع، نقله النووي (١) ، وابن عبدالبر (٢) ، وابن حجر (٣) ، والشنقيطي (٤) .

  19. رابعاً: أنه دم نسك،

  20. ولا يتعين صرفه إلى الفقراء، والقاعدة أن ما لم يجب صرفه على الفقراء جاز الأكل منه (٥) .