فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٩١٨ إلى ٦٬٩٢٩
-
١/٧٢١١/٧٢١
ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.
-
وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.
-
وقيل: لا تبلغها.
-
فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.
-
وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.
-
قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.
-
وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.
-
وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.
-
وقيل: بلى.
-
ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.
-
وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.
-
فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.