فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٢٧ إلى ١٢٬٩٥٥

  1. ١/١١٦٥١/١١٦٥

    يقتل الجماعة بواحد، وإن سقط القود أدوا دية.

  2. وعنه: ديات.

  3. وعنه: لا يقتلون ويلزمهم ديتهم بالسوية.

  4. والتفريع على قتلهم به،

  5. فلو جرحه زيد جرحا موجبا ثم قتله عمرة قتل زيد وعزر عمرو،

  6. وإن جاز بقاؤه معه فذبحه عمرو قتل عمرو، وعلى زيد موجب جراحه.

  7. وإن قطع زيد يده من كوعه وقطعها عمرو من مرفقه فمات أو بجرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فمات قتلا،

  8. وإن سقط القود غرما ديته نصفين،

  9. وإن اندمل الجرحان فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة.

  10. وعنه: ثلث دية اليد، ول قود عليه مع كمال يديه.

  11. وإن أمسكه له ليقتله فقتله قتلا، أو غرما ديته نصفين.

  12. وعنه: يحبس الممسك حتى يموت،

  13. ولا قود عليه، ولا دية.

  14. وكذا إن فتح أحدهما فمه وسقاه الآخر سما.

  15. وإن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله قتلا (ق/٩٩ - أ) .

  16. وفيما بقي الوجهان، وإن مات الأول من وقعة الثالث ضمن الثاني.

  17. ١/١١٦٦١/١١٦٦

    وقيل: والثالث نصفين.

  18. وقيل: عليهما ثلثاها (ويسقط) الثلث.

  19. وقيل: يجب على عاقلته إرثا.

  20. وغن وقعوا في حفرة فيها أسد، وما تجاذبوا،

  21. ولا وقع بعضهم على بعض؛ بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم الأسد؛ فدماؤهم هدر.

  22. وإن كان جذ الأول ثانيا، والثاني ثالثا، والثالث رابعا؛ فالأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.

  23. وقيل: دية الثالث على الأولين، ودية الرابع على الثلاثة.

  24. وقيل: دية الثلاثة على العاقلة.

  25. ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين، كما سبق؛ فعلى قبائل الذين حضروا وازدحموا: للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع كلها، نص عليه للأثر.

  26. وقيل: دية الأول على الثاني والثالث نصفين، ودية الثاني على الأول والثالث نصفين، ودية الثالث على الثاني.

  27. ١/١١٦٧١/١١٦٧

    وقيل: مع الأول نصفين.

  28. ودية الرابع على الثالث.

  29. وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا.