فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٢٧ إلى ١٢٬٩٥٥
-
١/١١٦٥١/١١٦٥
يقتل الجماعة بواحد، وإن سقط القود أدوا دية.
-
وعنه: ديات.
-
وعنه: لا يقتلون ويلزمهم ديتهم بالسوية.
-
والتفريع على قتلهم به،
-
فلو جرحه زيد جرحا موجبا ثم قتله عمرة قتل زيد وعزر عمرو،
-
وإن جاز بقاؤه معه فذبحه عمرو قتل عمرو، وعلى زيد موجب جراحه.
-
وإن قطع زيد يده من كوعه وقطعها عمرو من مرفقه فمات أو بجرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فمات قتلا،
-
وإن سقط القود غرما ديته نصفين،
-
وإن اندمل الجرحان فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة.
-
وعنه: ثلث دية اليد، ول قود عليه مع كمال يديه.
-
وإن أمسكه له ليقتله فقتله قتلا، أو غرما ديته نصفين.
-
وعنه: يحبس الممسك حتى يموت،
-
ولا قود عليه، ولا دية.
-
وكذا إن فتح أحدهما فمه وسقاه الآخر سما.
-
وإن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله قتلا (ق/٩٩ - أ) .
-
وفيما بقي الوجهان، وإن مات الأول من وقعة الثالث ضمن الثاني.
-
١/١١٦٦١/١١٦٦
وقيل: والثالث نصفين.
-
وقيل: عليهما ثلثاها (ويسقط) الثلث.
-
وقيل: يجب على عاقلته إرثا.
-
وغن وقعوا في حفرة فيها أسد، وما تجاذبوا،
-
ولا وقع بعضهم على بعض؛ بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم الأسد؛ فدماؤهم هدر.
-
وإن كان جذ الأول ثانيا، والثاني ثالثا، والثالث رابعا؛ فالأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.
-
وقيل: دية الثالث على الأولين، ودية الرابع على الثلاثة.
-
وقيل: دية الثلاثة على العاقلة.
-
ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين، كما سبق؛ فعلى قبائل الذين حضروا وازدحموا: للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع كلها، نص عليه للأثر.
-
وقيل: دية الأول على الثاني والثالث نصفين، ودية الثاني على الأول والثالث نصفين، ودية الثالث على الثاني.
-
١/١١٦٧١/١١٦٧
وقيل: مع الأول نصفين.
-
ودية الرابع على الثالث.
-
وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا.