فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٦١٣ إلى ٢٬٦٣٠

  1. ١/٣٩٧١/٣٩٧

    ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر،

  2. فلا يضر نقص رطلين.

  3. وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.

  4. والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا،

  5. ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.

  6. وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.

  7. وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.

  8. ١/٣٩٨١/٣٩٨

    قلت: بل ماء.

  9. ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.

  10. وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.

  11. وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن.

  12. وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.

  13. ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.

  14. وقيل: من زيته.

  15. وقيل: يخير.

  16. وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟

  17. فيه روايتان.

  18. ولا يجزئ شيرج عن سمسم.