فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٨٩٤ إلى ١٬٩١٧
-
١/٣٤٢١/٣٤٢
هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا الجمعة بعد الحمد، وفي الثانية بعدها المنافقين.
-
وعنه: سبح.
-
وإن أدرك مسبوق ركعة أتم جمعًة، وأقل يتم ظهرًا إن نواها بإحرامه - وقيل: تبطل ظهره معهم - وإن نوى به جمعة بطلت.
-
وقيل: لا؛ بل يتم ظهرًا ينويها عند سلام إمامه.
-
وعنه: يتم جمعًة.
-
ويتم المسبوق والمزحوم ونحوه قبل الزوال نفلًا.
-
ومن زحم في صلاته سجد على ظهر آخر أو رجله ويجزئ في الأصح،
-
فإن عسر سجد إذا أمكن،
-
وإن خاف فوت ثانية الجمعة تابع إمامه على الأصح، وصارت أولاه، وأتم جمعًة.
-
١/٣٤٣١/٣٤٣
وعنه: يسجد ولا يتابعه.
-
وإن ظن منع متابعته فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بثانية إذا سلم إمامه، وسجد للسهو في الأشهر فيه، وسلم، وصحت جمعة.
-
وعنه: يتمها ظهرًا ينويها ظهرًا إذا علم الفوت.
-
وعنه: يستأنف ظهرًا.
-
وإن لم يتبعه وعلم تحريمه بطلت صلاته،
-
وإن جهله صحت وأعاد سجوده.
-
وقيل: لا.
-
وإن ظن وجوب إتباعه صارت أولاه وأتى بأخرى بعد سلام إمامه.
-
وإن أدرك ركعة وزحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما حتى سلم إمامه أتم ظهرًا.
-
وعنه: جمعة.
-
وقيل: تبطل ويصلي ظهرًا.
-
ومن أدرك الركوعين ولم يسجد حتى تشهد الإمام سجد سجدتين،
-
فإذا سلم الإمام أتم جمعًة،
-
وإن سلم الإمام قبل السجد أتم ظهرًا.
-
وعنه: جمعة.