فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٣٩١ إلى ٩٬٤٠٥
-
١/٩١٤١/٩١٤
تصح كتابة كل عبدٍ مميز مكتسب دون طفل أو مجنون،
-
ولا يعتقان بالأداء في الأصح.
-
١/٩١٥١/٩١٥
ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.
-
وإن كاتب شركًا له من عبدٍ صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب منه.
-
وعنه: يومًا ويومًا.
-
فإن برئ مما عليه أو أدّاه
-
ومثله لسيّده، فعتق حقه، وهو موسرٌ؛ سرى، وإلا فلا.
-
وإن أعتق الآخر حقه قبل الأداء، وكان موسرًا؛ عتق كله، وضمن حق شريكه بقيمته مكاتبًا.
-
وعنه: بما بقي عليه.
-
وقيل: لا يسري إلى النصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوّم عليه إذن.
-
ولهما كتابته على تساوٍ وتفاضل،
-
فإن أعطى أحدهما دينه أو برئ منه عتق حقه،
-
فإن كان موسرًا أعتق عليه كله وضمن حق شريكه.
-
وإن كاتباه كتابة واحدة، فأدى دين أحدهما بلا إذن شريكه؛ لم يعتق منه شيء.
-
وإن أذن ففي عتق حق من أدّى إليه وجهان. ويسري مع يساره ويضمن حق الآخر، وإلا يعتق حقه فقط.