فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٣٩١ إلى ٩٬٤٠٥

  1. ١/٩١٤١/٩١٤

    تصح كتابة كل عبدٍ مميز مكتسب دون طفل أو مجنون،

  2. ولا يعتقان بالأداء في الأصح.

  3. ١/٩١٥١/٩١٥

    ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.

  4. وإن كاتب شركًا له من عبدٍ صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب منه.

  5. وعنه: يومًا ويومًا.

  6. فإن برئ مما عليه أو أدّاه

  7. ومثله لسيّده، فعتق حقه، وهو موسرٌ؛ سرى، وإلا فلا.

  8. وإن أعتق الآخر حقه قبل الأداء، وكان موسرًا؛ عتق كله، وضمن حق شريكه بقيمته مكاتبًا.

  9. وعنه: بما بقي عليه.

  10. وقيل: لا يسري إلى النصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوّم عليه إذن.

  11. ولهما كتابته على تساوٍ وتفاضل،

  12. فإن أعطى أحدهما دينه أو برئ منه عتق حقه،

  13. فإن كان موسرًا أعتق عليه كله وضمن حق شريكه.

  14. وإن كاتباه كتابة واحدة، فأدى دين أحدهما بلا إذن شريكه؛ لم يعتق منه شيء.

  15. وإن أذن ففي عتق حق من أدّى إليه وجهان. ويسري مع يساره ويضمن حق الآخر، وإلا يعتق حقه فقط.