فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٦٩٧ إلى ٨٬٧١١
-
١/٨٥٢١/٨٥٢
فإن انكسر سهم فريق عليه ضربتَ عددَهم أو وفقه لسهامه في المسألة وسهم كل وارثٍ منها في عددهم أو وفقه فما بلغ فله.
-
١/٨٥٣١/٨٥٣
وإن انكسرت سهام فرقين عليهما وتماثلا ضربتَ أحدهما أو وفقه لسهامه في المسأل.
-
وإن تناسبا يكون الأقل جزءًا واحدًا من الأكثر ضربت أكثرهما أو وفقه لسهامه.
-
وإن تباينا فل يتفقا بجزء ضربتَ أحدهما كله في الآخر ثم في المسألة.
-
وإن توافقا بجزء ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المسألة بعد الموافقة بين السهام والرؤوس،
-
ومن له شيء يضرب فيما ضربته فيها والذكر من غير ولد أمٍّ مع أنثى كأنْثَيَيْن،
-
وكذا إن انكسرت سهام ثلاث فرقٍ وتماثلتْ أعدادهم بعد الموافقة أو تناسبتْ،
-
وإن تباينتْ ضربتَ أحدها في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة.
-
وإن توافقتْ وقفت أحدها ووافقتَ بينه وبين الآخرين وعملتَ في الوفقين كالأصلين ثم ضربتَ ما ارتفع في الموقوف ثم في المسألة، ولك أن توافق بين عددين ثم بين المرتفع والثالث، فما ارتفع ضربته في المسألة.
-
وإن تماثل عددان وبيانا الثالث ضربت أحدهما في المُباين ثم في المسألة.
-
١/٨٥٤١/٨٥٤
وإن تناسبا ضربت أكثرهما في المُباين ثم في المسألة.
-
وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المباين ثم في المسألة.
-
وإن تباينا ووافقا الثالث كتسعة وأربعة وستة ضربت أربعة في تسعة أو وفق أحدهما في ستة ثم وفق المرتفع في الآخر ثم في المسألة، وكل عدد ضربته في مسألة فاضربه في عولها إن عالتْ.
-
ولا كسر على ثلاث فرق في غير أصلٍ عائلٍ،
-
ولا تتوافق أربعة أعداد فأكثر في غير مناسخات وذوي أرحام وإرث فوق ثلاث جدّات.