فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٤٤٤ إلى ٣٬٤٦٢
-
١/٤٥٦١/٤٥٦
يكره للصائم القبلة إن حركت شهوته- وعنه: وبدونها-
-
وكذا تكرار النظر، ويكره ذوق الطعام، ومضغ العلك القوي ونحوه.
-
ويحرم ما يتحلل- وقيل: إن بلع ريقه- فإن وجده في حلقه أفطر. وفي تحريم ما يتحلل وجهان.
-
١/٤٥٧١/٤٥٧
وله الغسل، ويسن الواجب من قبل الفجر، وللجنب والحائض والنفساء فعله بعده.
-
ويسن كثرة القراءة والذكر والصدقة،
-
ويجب كف لسانه عما يحرم،
-
ويسن عما يكره، وأن يعجل فطره مع يقين الغروب على تمرٍ أو ماءٍ، ويقول ما ورد، ويؤخر سحوره إلى قرب الفجر.
-
وتتابع قضاء رمضان على الفور.
-
ويحرم تأخيره إلى آخر بلا عذرٍ،
-
فإن فعل قضى وأطعم لكل يوم فقيرًا، ولا يكفر المعذور.
-
وإن لم يقض لعذرٍ فمات فلا شيء عليه.
-
وعنه: يطعم عنه.
-
وإن أخره بلا عذرٍ فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يومٍ فقير ولم يصم عنه،
-
وإن مات بع رمضان آخر أو أكثر فكل يومٍ فقيران.
-
وعنه: واحد.
-
ويباح القضاء في عشر ذي الحجة.
-
وعنه: يكره.
-
فإن تم رمضان أجزاء عنه شهر هلالي ناقص في الأصح، أو ثلاثون يومًا.
-
وإن صام عنه شوالًا أو ذا الحجة قضى العيدين على الأصح- وإن نقص رمضان- وأيام التشريق إن حرم صومها.