فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٣٨١ إلى ٦٬٤٣٣
-
١/٦٨٤١/٦٨٤
يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم،
-
فإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة أو نبت حول قُبُلِه شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه؛ زال حجرهم بلا قضاء في الأصحّ.
-
١/٦٨٥١/٦٨٥
وتزيد الجارية بأوّل الحيض،
-
وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى الشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرجه والإنزال من ذكره.
-
وقيل: يكفي أحدهما.
-
فإن أمنى وحاض من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان.
-
والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارًا فلم يغبن غالبًا،
-
ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة.
-
وقيل: مع إصلاح دينه.
-
وتصح عقوده الماية إذن،
-
ولا يُعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
-
وعنه: بعده.
-
وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج.
-
ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه،
-
ثم وصيّه كذلك، ثم الحاكم.
-
وعنه: الجد بعد الأب قبل وصيّه.
-
وقيل: بعده.
-
ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا أو جُنّ بعد رشده فالنظر لوليّه المذكور، وإن سفه بعد
-
١/٦٨٦١/٦٨٦
رشده لزم الحاكم الحجر عليه،
-
ولا ولاية عليه لغيره. ويسنّ إظهار حجره.
-
ومن أعطاهما ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، فإنأتلفاه لم يضمنا.
-
وقيل: إن جهل حجر السفيه ضمنه.
-
ويصحّ طلاق السفيه وظهاره وإيلاؤه وخلعه بمالٍ، ويأخذه وليّه في الأصحّ، وعتقه المنجز على الأصحّ.
-
وإقراراه بنسبٍ وطلاقٍ وحدٍّ وقودٍ في الحال.
-
وإن أقر بدين أو بما يوجب مالًا لزمه بعد حجره.
-
وقيل: لا يصح.
-
ولا يتصرّف لأحدهم وليّه في ماله إلا بالأحظّ.
-
فإن تبرع، أو حابى، أو باع بدون ثمن المثل جهلًا، أو أنفق عليه أو على من تلزمه نفقته زيادة على المعروف، أو صالح ببعضه لمن لا بيّنة له لدعواه عليه؛ ضمن في الأصحّ.
-
وله تزويج رقيقه وكتابته لمصلحة وعتقه بمال،
-
وأن يزكي ماله ويسافر به في الأصحّ فيه، ويبيعه نساءً، ويتّجر به مجانًا، ويدفعه مضاربةّ بجزءٍ من الربح، ويقرضه برهنٍ يحفظه، ويرهنه لمصلحته من ثقة، ويقضي الدين، ويطلب حقهما من ثمن وغيره ويأخذ به رهنًا.
-
وعنه: لا يزوّج ولا يضارب ولا يقرض.
-
وله شراء العقار وبناؤه كعادة بلده،
-
ولا يبيعه لغير ضرورة أو غبطة.
-
١/٦٨٧١/٦٨٧
وقيل: كزيادة الثلث فأكثر.
-
ويضحّي عن اليتيم الموسر، ويعلّمه الخطّ وما ينفعه بماله، نصّ عليهما.
-
ويطبّب مريضهم.
-
والمكاتب والمأذون كولي اليتيم.
-
وقيل: لا يكاتب أحدٌ رقيق موليّه غير أب ووصيّه.
-
ويقبل قول الأب والوصيّ والحاكم بعد فك الحجر في قدر النفقة وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والتلف.
-
وكذا دفع المال بعد الرشد.
-
ويحتمل أن لا يقبل بلا بيّنة.
-
ومن أجّر موليّه حتى عبده مدّةً فرشد أو عتق فيها لم ينفسخ.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: إن أجّر صبيًّا مدة تجاوز بلزغه قطعًا بطل الزائد. وفيما قبله روايتان.
-
وإن كان دونها فبلغ في أثنائها بالحلم أو إنبات لم يبطل ولا فسخ له.
-
وكذا المعتق. ولا يرجع على معتقه بما بقي في الأصحّ ونفقته على معتقه إن لم يشرط على مستأجره.
-
ويأكل الوليّ الفقير كوصيّ وغيره من مال موليّه الأقلّ من قدر كفايته أو أجرة عمله مجانًا إن شغله وقطعه عن كسبه.
-
وعنه: يقضيه إن أيسر.
-
وكذا ناظر الوقف.
-
١/٦٨٨١/٦٨٨
وللرشيد منع امرأته من التبرع بغير ثلث مالها.
-
وعنه: لا.
-
ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده.
-
وقيل: لا.