بابُ مَن المُوصِيْ
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٢٨٤ إلى ٨٬٢٩٨
-
١/٨١٧١/٨١٧
تصح وصية كل مكلَّف يصح تصرفه حتى الفاسق والرقيق والمرأة والكافر،
-
ولا تصح من طفل ومجنون حال جنونه،
-
ولا مبرسم ولا مغمَّى عليه، وتصح من الذكر والأنثى لعشر،
-
وقيل: من بنت تسع إن عقلاها.
-
وعنه: تصح منهما لسبع،
-
وقيل: لا تصح قبل البلوغ.
-
وفي السَّكران والسفيه والمرتد وجهان.
-
ولا وصية بإشارة لمن اعتقل لسانه، نص عليه.
-
وقيل: بلى، إن مات به كالآخرين.
-
ومن وجدت وصيته بخطه صحَّت، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
فلو ختمها وأشهد بما فيها لم تصح، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
ولو قال: هذا لزيد؛ فإقرار لا وصية بدون اتفاقهما عليها،
-
وإن قال: هذا من مالي له فوصية.