فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬١٧٧ إلى ١١٬٢٠٣

  1. ١/١٠٤٠١/١٠٤٠

    إذا قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق،

  2. ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق،

  3. ثم أتاها كتابه بالطلاق؛ طلقت طلقتين،

  4. فإن قال: أردت أنك طالق بالطلاق الأول دين، وفي الحكم وجهان.

  5. ١/١٠٤١١/١٠٤١

    وإن علقه على قراءتها فقرأته أو على قراءته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت،

  6. وإن كانت قارئة فوجهان.

  7. وإذا قال: إذا طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة فأنت طالق،

  8. ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين،

  9. وإن نجز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما نجزه.

  10. وما طلقها بعوض لم يقع غيره.

  11. وإن قال لمن دخل بها: إن طلقتك فأنت طالق،

  12. ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ في الأصح.

  13. وكذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوجد، أو نجز الطلاق.

  14. وإن قال: إن قمت فأنت طالق،

  15. ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت؛ طلقت طلقةً.

  16. وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق،

  17. ثم قال: أنت طالق؛ طلقت طلقتين.

  18. وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلاثًا.

  19. وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثًا،

  20. ثم نجز شيئًا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق.

  21. وقيل: يقع المنجز فقط.

  22. ومن لم يدخل بها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب.

  23. وإن قال: إن وطئتك وطأ مباحًا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففعل؛ طلقت ثلاثًا.

  24. ١/١٠٤٢١/١٠٤٢

    وإن قال: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق،

  25. ثم قال مثله للضرة،

  26. ثم قال للأولى: أنت طالق؛ طلقت طلقتين وضرتها طلقة،

  27. وإن قاله للضرة فقط طلقتا طلقةً طلقةً.