فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬١٧٧ إلى ١١٬٢٠٣
-
١/١٠٤٠١/١٠٤٠
إذا قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق،
-
ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق،
-
ثم أتاها كتابه بالطلاق؛ طلقت طلقتين،
-
فإن قال: أردت أنك طالق بالطلاق الأول دين، وفي الحكم وجهان.
-
١/١٠٤١١/١٠٤١
وإن علقه على قراءتها فقرأته أو على قراءته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت،
-
وإن كانت قارئة فوجهان.
-
وإذا قال: إذا طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة فأنت طالق،
-
ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين،
-
وإن نجز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما نجزه.
-
وما طلقها بعوض لم يقع غيره.
-
وإن قال لمن دخل بها: إن طلقتك فأنت طالق،
-
ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ في الأصح.
-
وكذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوجد، أو نجز الطلاق.
-
وإن قال: إن قمت فأنت طالق،
-
ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت؛ طلقت طلقةً.
-
وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق،
-
ثم قال: أنت طالق؛ طلقت طلقتين.
-
وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلاثًا.
-
وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثًا،
-
ثم نجز شيئًا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق.
-
وقيل: يقع المنجز فقط.
-
ومن لم يدخل بها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب.
-
وإن قال: إن وطئتك وطأ مباحًا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففعل؛ طلقت ثلاثًا.
-
١/١٠٤٢١/١٠٤٢
وإن قال: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق،
-
ثم قال مثله للضرة،
-
ثم قال للأولى: أنت طالق؛ طلقت طلقتين وضرتها طلقة،
-
وإن قاله للضرة فقط طلقتا طلقةً طلقةً.