فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٦٦٨ إلى ٨٬٦٩١

  1. ١/٨٥٠١/٨٥٠

    أقرب العصبة بنفسه الابن ثم ابنه وإن نزل،

  2. ثم الأب مع عدم الولد وولد الابن، ومع إناثهما له مع السدس ما بقي بالتعصيب،

  3. وكذا الجد مع عدم ولد الأبوين وولد الأب،

  4. ثم الأخ لأبوين، ثم لأبٍ،

  5. ثم بنوهما كذلك أبدًا،

  6. ثم عم الأبوين، ثم لأبٍ،

  7. ثم بنوهما كذلك أبدًا،

  8. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأبٍ ثم بنوهم كذلك أبدًا،

  9. ثم أعمام جده لأبوين،

  10. ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك أبدًا،

  11. فلا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن نزلوا فأخٌ لأبٍ أولى من كلّ عمٍّ وابنه.

  12. وأولى ولد كلّ أبٍ أقربهم إليه، فأخٌ لأبٍ أولى من ابن أخ لأبوين،

  13. فإن استووا فمن كان لأبوين أولى، فأختٌ لأبوين مع بنتٍ أولى من أخٍ لأب.

  14. ويرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو أبٍ مع أخته مثلَيْها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه، وابنا عمّ أحدهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فرضه والباقي لهما.

  15. وإن كان أحدهما أخًا لأمّ والآخر زوجًا فلكل واحد فرضه والباقي لهما وأخوان لأمّ أحدهما ابن عمّ له نصفه وثلث وللآخر السُدس.

  16. ١/٨٥١١/٨٥١

    ويرث الذكر عمته وبنت عمه وبنت أخيه وعتيقته ولا يرثته، وترث الأنثى ابن بنتها وعتيقها ولا عكس.

  17. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته من نسب،

  18. ثم من ولاء أبدًا،

  19. ثم أهل الرد، ثم ذوو الرحم.

  20. وعنه: الرَّدُّ بعد الرحم.

  21. ثم بيت المال.

  22. وقيل: هو للمصالح لا إرثًا.

  23. وعنه: يقدَّم الرَّدُّ والرحم على الولاء.

  24. وعنه: لا إرث بهما.