فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٦٦٨ إلى ٨٬٦٩١
-
١/٨٥٠١/٨٥٠
أقرب العصبة بنفسه الابن ثم ابنه وإن نزل،
-
ثم الأب مع عدم الولد وولد الابن، ومع إناثهما له مع السدس ما بقي بالتعصيب،
-
وكذا الجد مع عدم ولد الأبوين وولد الأب،
-
ثم الأخ لأبوين، ثم لأبٍ،
-
ثم بنوهما كذلك أبدًا،
-
ثم عم الأبوين، ثم لأبٍ،
-
ثم بنوهما كذلك أبدًا،
-
ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأبٍ ثم بنوهم كذلك أبدًا،
-
ثم أعمام جده لأبوين،
-
ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك أبدًا،
-
فلا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن نزلوا فأخٌ لأبٍ أولى من كلّ عمٍّ وابنه.
-
وأولى ولد كلّ أبٍ أقربهم إليه، فأخٌ لأبٍ أولى من ابن أخ لأبوين،
-
فإن استووا فمن كان لأبوين أولى، فأختٌ لأبوين مع بنتٍ أولى من أخٍ لأب.
-
ويرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو أبٍ مع أخته مثلَيْها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه، وابنا عمّ أحدهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فرضه والباقي لهما.
-
وإن كان أحدهما أخًا لأمّ والآخر زوجًا فلكل واحد فرضه والباقي لهما وأخوان لأمّ أحدهما ابن عمّ له نصفه وثلث وللآخر السُدس.
-
١/٨٥١١/٨٥١
ويرث الذكر عمته وبنت عمه وبنت أخيه وعتيقته ولا يرثته، وترث الأنثى ابن بنتها وعتيقها ولا عكس.
-
فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته من نسب،
-
ثم من ولاء أبدًا،
-
ثم أهل الرد، ثم ذوو الرحم.
-
وعنه: الرَّدُّ بعد الرحم.
-
ثم بيت المال.
-
وقيل: هو للمصالح لا إرثًا.
-
وعنه: يقدَّم الرَّدُّ والرحم على الولاء.
-
وعنه: لا إرث بهما.