فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٧٩ إلى ٨٠٩
-
١/٢٥٠١/٢٥٠
المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد،
-
فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-
-
١/٢٥١١/٢٥١
تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي،
-
ويكره وطؤها قبل تكرره.
-
وعنه: لا.
-
وإن عبره فمستحاضة تجلس أقله.
-
وعنه: غالبه.
-
وعنه: أكثره.
-
وعنه: عادة نسائها.
-
وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يعبر أكثره، وإلا غالبه
-
وقيل: إن تكرر.
-
وقيل: تجلس يوما وليلة.
-
وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحااضة فتجلس قبله يوما وليلة.
-
والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها.
-
وعنه: تمييزها كغيرها.
-
فإن نسيت وقتها وعددها فالكمبتدأة.
-
وعنه: تجلس أقله.
-
وعنه: غالبه.
-
وقيل: أكثره.
-
وقيل: عادة نسائها.
-
وقيل: زمن التمييز، وتجلس بدونه أول الشهر.
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
وقيل: بالتحري.
-
وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد جلستها منه بتحر.
-
وقيل: بل من أوله.
-
وإن زادت على نصفه فمثلا الزائد حيض جزما من وسطه، وتجلس باقيها منه تتحرى.,
-
وقيل: قبل المتيقن.
-
وإن ذكرت وقتها فقط، فقالت: كنت حائضا أول يوم من الشهر أو وسطه أو آخره لا أعلم تمامه؛ فاليوم حيض جزما، وتصله بتمام غالب الحيض أو أقله بالتحري في وجه.
-
والحيض والطهر مع الشك كاليقين فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
-
ومن رأت يوما أو نصفه دما، ويوما أو نصفه نقاء، ولم يعبرا أكثره، فالدم حيض، والنقاء طهر تغتسل كلما طهرت.
-
وقيل: أو بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام.
-
وإن عبراه فمستحاضة.