فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٧٩ إلى ٨٠٩

  1. ١/٢٥٠١/٢٥٠

    المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد،

  2. فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-

  3. ١/٢٥١١/٢٥١

    تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي،

  4. ويكره وطؤها قبل تكرره.

  5. وعنه: لا.

  6. وإن عبره فمستحاضة تجلس أقله.

  7. وعنه: غالبه.

  8. وعنه: أكثره.

  9. وعنه: عادة نسائها.

  10. وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يعبر أكثره، وإلا غالبه

  11. وقيل: إن تكرر.

  12. وقيل: تجلس يوما وليلة.

  13. وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحااضة فتجلس قبله يوما وليلة.

  14. والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها.

  15. وعنه: تمييزها كغيرها.

  16. فإن نسيت وقتها وعددها فالكمبتدأة.

  17. وعنه: تجلس أقله.

  18. وعنه: غالبه.

  19. وقيل: أكثره.

  20. وقيل: عادة نسائها.

  21. وقيل: زمن التمييز، وتجلس بدونه أول الشهر.

  22. ١/٢٥٢١/٢٥٢

    وقيل: بالتحري.

  23. وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد جلستها منه بتحر.

  24. وقيل: بل من أوله.

  25. وإن زادت على نصفه فمثلا الزائد حيض جزما من وسطه، وتجلس باقيها منه تتحرى.,

  26. وقيل: قبل المتيقن.

  27. وإن ذكرت وقتها فقط، فقالت: كنت حائضا أول يوم من الشهر أو وسطه أو آخره لا أعلم تمامه؛ فاليوم حيض جزما، وتصله بتمام غالب الحيض أو أقله بالتحري في وجه.

  28. والحيض والطهر مع الشك كاليقين فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.

  29. ومن رأت يوما أو نصفه دما، ويوما أو نصفه نقاء، ولم يعبرا أكثره، فالدم حيض، والنقاء طهر تغتسل كلما طهرت.

  30. وقيل: أو بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام.

  31. وإن عبراه فمستحاضة.