باب الركاز
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٨١٩ إلى ٢٬٨٣١
-
١/٤١٤١/٤١٤
وهو كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط.
-
ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.
-
وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وجد ذمي.
-
وقيل: بل كله لبيت المال.
-
وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح.
-
ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج،
-
وإن وجب منه فلا.
-
وعنه: خمسه لأهل الزكاة، والباقي لواجده مواتًا كان مكانه أو شارعًا أو طريقًا غير مسلوكٍ أو قرية خرابًا له أو لغيره،
-
فلا يلزم غير أهلها.
-
وإن وجده غير مكان ملكه وخمسه وليه.
-
وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.
-
وإن كان لحربي بدار حربٍ، وقدر واجده عليه وحده، أو بمن لا منعة له؛ فركاز.
-
وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.