فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٣٦٦ إلى ١٢٬٣٨٢

  1. ١/١١٢٥١/١١٢٥

    من مات زوجها الغائب أو طلق فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد.

  2. وعنه: هذا إن ثبتا ببينة أو كانت عدتها بوضع حمل وإلا فمنذ علمت.

  3. وإن غاب وعلم خبره بقيت الزوجية مع النفقة وعدم الإضرار بترك الوطء الواجب، وغن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم اعتدت للموت.

  4. وعنه: إن تم عمره تسعين سنة.

  5. وقيل: مائة وعشرين، قسم ماله ثم اعتدت. وكذا الأسير.

  6. وإن كان ظاهرها الهلاك وقفت أربع سنين منذ تلف ثم اعتدت للوفاة.

  7. ١/١١٢٦١/١١٢٦

    وعنه: حتى تعلم خبره، فتقف ما رأى الحاكم. وعلى الأولى تضرب المدة المقدرة ويفرق بعدها بينهما ثم تعتد للموت.

  8. وعنه: لا حاجة إليه فيهما.

  9. وعنه: يقسم ماله ثم تعتد.

  10. فإن فرق نفذ حكمه ظاهرا فقط،

  11. فلو طلق الزوج أو ظاهر صح. وخرج أن ينفذ باطنا فيبطل نكاحه وطلاقه.

  12. فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي الأول، نص عليه. وبعده له أخذها زوجة،

  13. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، أو تركها معه وأخذ مهرها منه.

  14. وهل هو م أمهرها هو أو الأول؟ على روايتين.

  15. وفي رجوع الثاني عليها به روايتان.

  16. وقيل: إن نفدت الفرقة باطنا فهي للثاني مطلقا وإن لم تنفد باطنا فهي للأول مطلقا، ووطء الثاني بشبهة تعتد له.

  17. وعدة الموطوءة بشبهة منذ وطئت لا منذ الفرقة.