فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٢٤٨ إلى ٢٬٢٦٢

  1. ١/٣٦٧١/٣٦٧

    حمل الجنازة والدفن فرض كفاية.

  2. ويسن التربيع أولًا قائمة النعش اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن،

  3. ثم المؤخرة، ثم قائمته الأخرى على كتفه الأيسر كذلك.

  4. وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة.

  5. ويجوز الحمل بين عمودين، والمكبة للأنثى،

  6. ويباح حمله على دابةٍ مع بعد قبره.

  7. وعنه: يكره.

  8. ويسن الإسراع بها، وأن يكون الماشي أمامها، والراكب خلفها،

  9. ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قبل وضعها بالأرض.

  10. ١/٣٦٨١/٣٦٨

    وقيل: في القبر.

  11. وعنه: يباح.

  12. وإن سبقها فجلس لم يقم على الأصح هو ولا غيره لمجيئها حتى توضع.

  13. ويباح الدفن ليلًا، نص عليه.

  14. وعنه: يكره من غير حاجةٍ.

  15. ويكره عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.