فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٤٠١ إلى ١٣٬٤٠٦
-
١/١٢٠٢١/١٢٠٢
ولا يحد حرا ولا من بعضه حر ولا أمة مزوجة إلا إمام أو نائبه.
-
وللسيد حد بقية رقيقه وأم ولده ومدبره لزنى شرب وقذف وتعزيره، وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان.
-
وإن كان فاسقا أو امرأة أو هو أو المحدود مكاتبا فوجهان.
-
وله إقامته بعلمه، نص عليه.
-
وقيل: لا، كالإمام.
-
وعنه: لا يقيم سيد حدا بحال.