كتاب الزكاة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٣٥٣ إلى ٢٬٣٦٥
-
١/٣٧٥١/٣٧٥
تلزم كل حر مسلمٍ تام الملك،
-
فلا تلزم مكاتبًا ولا سيده عن دين كتابته،
-
ولا عما معه. فإن عجز استقبل به حولًا،
-
وإن عتق استقبل هو به إن كان نصابًا.
-
ولا تلزم قنًا، ولا أم ولد،
-
ولا مدبرًا، ولا سيدهم إن ملكوا بالتمليك، وإلا لزمته، نص عليه.
-
وقيل: وإن ملكوا.
-
١/٣٧٦١/٣٧٦
وعنه: يزكون بإذنه. وكذا المكاتب.
-
ولا تلزم كافرًا أصليًا. وفي المرتد روايتان،
-
وإن كفر بعد الوجوب أخذت من ماله، ولا يجزئ إخراجه.
-
وقيل: تسقط، كما لو أزلنا ملكه.
-
فإن أخذها الإمام، ثم أسلم؛ قضاها في الأصح، ويقضي ما ترك قبل ردته.
-
وخرج سقوطه.