فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الزكاة

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٣٥٣ إلى ٢٬٣٦٥

  1. ١/٣٧٥١/٣٧٥

    تلزم كل حر مسلمٍ تام الملك،

  2. فلا تلزم مكاتبًا ولا سيده عن دين كتابته،

  3. ولا عما معه. فإن عجز استقبل به حولًا،

  4. وإن عتق استقبل هو به إن كان نصابًا.

  5. ولا تلزم قنًا، ولا أم ولد،

  6. ولا مدبرًا، ولا سيدهم إن ملكوا بالتمليك، وإلا لزمته، نص عليه.

  7. وقيل: وإن ملكوا.

  8. ١/٣٧٦١/٣٧٦

    وعنه: يزكون بإذنه. وكذا المكاتب.

  9. ولا تلزم كافرًا أصليًا. وفي المرتد روايتان،

  10. وإن كفر بعد الوجوب أخذت من ماله، ولا يجزئ إخراجه.

  11. وقيل: تسقط، كما لو أزلنا ملكه.

  12. فإن أخذها الإمام، ثم أسلم؛ قضاها في الأصح، ويقضي ما ترك قبل ردته.

  13. وخرج سقوطه.