فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٧٥ إلى ١٣٬٢٨٦

  1. ١/١١٩٢١/١١٩٢

    تلزم الكفارة من قتل نفسا معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حرة أو مملوكة، مكلفة أو غيرها، أو شارك فيها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسببا.

  2. وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.

  3. وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بدء خلق آدمي وجهان.

  4. ويلزم ضمان الجنين وبموت أمه معه أخرى،

  5. ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره بإذنه.

  6. ١/١١٩٣١/١١٩٣

    ومن قتل جماعة فكفارات،

  7. وكذا إن قتله جماعة.

  8. وعنهم: تكفيهم كفارة.

  9. وتجب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميا أو صغيرا أو مجنونا،

  10. وإن ماتوا فمن تركتهم. وتؤخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.

  11. وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وجبت كفارته فيه في الأقيس.

  12. ولا كفارة بقتل واجب كحراب وردة وزنى، أو مباح كقود وصيال.