باب الرد بالعيب
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٦٦٣ إلى ٥٬٧١١
-
١/٦٣٣١/٦٣٣
يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.
-
وقيل: يحرم ويبط.
-
فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا،
-
ولا يلزم قبول أرشه.
-
وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.
-
وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.
-
وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.
-
وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.
-
وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.
-
وعنه: له أرشه دون ردة.
-
وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.
-
وفي وطء الثيب الروايتان.
-
وعنه: يردها ومهرها.
-
وعنه: يردها مجانًا.
-
وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.
-
ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.
-
وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.
-
١/٦٣٤١/٦٣٤
ونص عليه في الخط.
-
وإن وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو أكله، أو وهبه، أو باعه جاهلًا عيبه، أو تلف؛ فله أرشه.
-
وخرج ملك الفسخ، وغرم قيمته.
-
وعنه: إن رده عليه المشتري فله رده أو أخذ أرشه، وإلا فلا.
-
فإن باع بعضه فله أرش باقيه. وفي رده بقسطه وأرش ما باع الروايتان.
-
فإن صبغه أو نسجه فله أرشه.
-
وعنه: له رده، وشارك بائعه بقيمة صبغه ونسجه.
-
وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوزٍ ونحوه، وكسر ما يعلم به عيبه؛ فله رده وما نقص.
-
وقيل: يمسك ويأخذ أرشه.
-
وعنه: لا رد ولا أرش.
-
وقيل: من اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره، فبان فاسدًا،
-
ولا قيمة لمكسوره كبيض الدجاج؛ رجع بكل ثمنه.
-
وإن كان له قيمة كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه.
-
وعنه: أو رده وما نقص.
-
وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن يشترط سلامته.
-
ومن اشترى ربويًا بجنسه فبان معيبًا بعد تلفه أو قبله فله الفسخ دون الأرش.
-
وإن اشتريا شيئًا فبان معيبًا فلأحدهما رد حقه، كما لو ورثا خيار عيبٍ.
-
١/٦٣٥١/٦٣٥
وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.
-
ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.
-
وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.
-
وعنه: ليس له إلا رد المعيب.
-
وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.
-
وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.
-
ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.
-
وقيل: قول البائع.
-
فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما.
-
وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.
-
وقيل: هي كالأول.
-
فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.
-
وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.
-
وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.
-
وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.