فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٩٣٦ إلى ٩٬٩٤٩
-
١/٩٥٤١/٩٥٤
لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.
-
وقيل: يصح دون شرطه.
-
فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.
-
ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.
-
١/٩٥٥١/٩٥٥
ولو نواه بلا شرط بطل، نص عليه.
-
وعنه: يكره، ويصح.
-
ولو زوَّجها المطلق ثلاثا لبعده بنية أن يهبه أو يبيعه لها ليبطل العقد لم يحل، وفيه احتمال.
-
ولا أثر لنية من لا فرقة بيده.
-
ولا يصحُّ نكاح متعة، وهو: ما وُقّت بمدة تعلم أو بإقامته.
-
وعنه: يكره، ويصح.
-
وفي فساد الشرط وحده احتمال،
-
ويكره تقليد من يفتي بها.