فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٩٣٦ إلى ٩٬٩٤٩

  1. ١/٩٥٤١/٩٥٤

    لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.

  2. وقيل: يصح دون شرطه.

  3. فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.

  4. وقيل: لا.

  5. وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.

  6. ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.

  7. ١/٩٥٥١/٩٥٥

    ولو نواه بلا شرط بطل، نص عليه.

  8. وعنه: يكره، ويصح.

  9. ولو زوَّجها المطلق ثلاثا لبعده بنية أن يهبه أو يبيعه لها ليبطل العقد لم يحل، وفيه احتمال.

  10. ولا أثر لنية من لا فرقة بيده.

  11. ولا يصحُّ نكاح متعة، وهو: ما وُقّت بمدة تعلم أو بإقامته.

  12. وعنه: يكره، ويصح.

  13. وفي فساد الشرط وحده احتمال،

  14. ويكره تقليد من يفتي بها.