فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نية الصوم

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٣٥٨ إلى ٣٬٣٧٢

  1. ١/٤٥٠١/٤٥٠

    تشترط مبيتة معينة لكل يومٍ في كل صومٍ واجبٍ، وفي نية الفرضية وجهان.

  2. وإن نوى اليوم صوم غد لم يصح.

  3. وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.

  4. وقيل: ما لم يفطر فيه يومًأ.

  5. وعنه: لا يلزم تعيينه.

  6. ومن أتى ليلًا بعد النية بما ينافيهما لم تبطل.

  7. وقيل: بلى.

  8. ومن نوى نفلًا قبل الزوال صح- وعنه: وبعده- وإن سبق نيته منافٍ غير نية الفطر لم يصح، وله أجر كل اليوم.

  9. ١/٤٥١١/٤٥١

    وقيل: بل منذ نوى.

  10. ومن نوى ليلة الشك- وهي إذا تقاعد الناس عن رؤيته ليلة الثلاثين في صحوٍ، أو شهد به من رد قوله- إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنقل، لم يجزئه.

  11. وعنه: يجزئ كالتردد مع شهادةٍ أو غيمٍ أو تحر من مطمورٍ وغيره.

  12. وإن قال: وإلا لم أصم بطل.

  13. ولا شك مع غيمٍ وقترٍ.

  14. وعنه: بلى.

  15. قلت: إن لم يجب صومه.