باب نية الصوم
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٣٥٨ إلى ٣٬٣٧٢
-
١/٤٥٠١/٤٥٠
تشترط مبيتة معينة لكل يومٍ في كل صومٍ واجبٍ، وفي نية الفرضية وجهان.
-
وإن نوى اليوم صوم غد لم يصح.
-
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.
-
وقيل: ما لم يفطر فيه يومًأ.
-
وعنه: لا يلزم تعيينه.
-
ومن أتى ليلًا بعد النية بما ينافيهما لم تبطل.
-
وقيل: بلى.
-
ومن نوى نفلًا قبل الزوال صح- وعنه: وبعده- وإن سبق نيته منافٍ غير نية الفطر لم يصح، وله أجر كل اليوم.
-
١/٤٥١١/٤٥١
وقيل: بل منذ نوى.
-
ومن نوى ليلة الشك- وهي إذا تقاعد الناس عن رؤيته ليلة الثلاثين في صحوٍ، أو شهد به من رد قوله- إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنقل، لم يجزئه.
-
وعنه: يجزئ كالتردد مع شهادةٍ أو غيمٍ أو تحر من مطمورٍ وغيره.
-
وإن قال: وإلا لم أصم بطل.
-
ولا شك مع غيمٍ وقترٍ.
-
وعنه: بلى.
-
قلت: إن لم يجب صومه.