كتاب الإقرار
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٩١ إلى ١٤٬٥٢٥
-
١/١٢٨٤١/١٢٨٤
وهو إظهار الحق لفظًا.
-
وقيل: تصديق المدّعي حقيقةً أو تقديرًا.
-
وقلت: هو إظهار ما عليه لفظًا أو كتابةً أو إشارةً، أو على موكّله وموليّه وموروثه.
-
ولا يصح إقرار أحد بما ليس بيده أو تحت ولاينه شرعًا.
-
وإقراره بما بيد غيره دعوى أو شهادة.
-
ويصح من كل مكلف مختار ملتزم يصح تبّرعه -والمأذون والسكران ذُكِرا- ومجنون غير مطبق إذا أفاق.
-
ومن الأخرس ونحوه إشارةً ولو بقتل.
-
وممن ثبت بلوغه بقوله،
-
فإن أنكر بلوغه بعد وأمكن صدقه؛ بطل، وحلف إذا بلغ.
-
ومن أكره أن يقرّ لزيد فأقر لعمرو، أو يقر بطلاق زوجة فأقر بطلاق غيرها، أو يقر بنقد فأقر بنقد غيره؛ صحّ.
-
وإن أكره أن يقرّ بمالٍ فأقرّ ببعضه فلا.
-
وإن أقر مريض بطلاق وحدٍّ وقود صحّ في الحال،
-
وإن أقرّ بمال لوارث فأجازه الورثة صحّ، وإلا فلا.
-
١/١٢٨٥١/١٢٨٥
وإن أقر لامرأته بمهر مثلها ومات صحّ.
-
وقيل: إن أقر لها بمهر فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.
-
فإن أقر أنه كان أبانها في صحته ورثته،
-
ولو أقر لها بمهر أو بدين آخر ثم أبانها ثم تزوجها ومات مريضًا بطل إقراره.
-
وإن أقر لوارث ومات وذاك غير وارث، أ, بالعكس؛ فروايتان.
-
وإن أقر بدين لوارث وغيره بطل قسط الوارث.
-
وقيل: وغيره.
-
وقيل: وإن عزاه إلى سبب واحدٍ أو أقرّ الأجنبيّ بذلك بطلا.
-
وإن أقرّ بمال لغير وارثه قبل، ولم يحاصّ دين الصحّة.
-
وقيل: بلى.
-
وعنه: تقبل في الثلث فأقل،
-
فلا يحاص دين الصحة.
-
وإن أقر بوارث صحّ.
-
وعنه: لا.
-
وإن قال لورثته: هذا الألف لُقَطَةٌ تصدّقوا به، وليس له غيره؛ تصدّقوا بثلثه صدّقوه أو لا.
-
وعنه: بكله.
-
وإن أعتق عبدًا أو وهبه، وليس له سواه،
-
ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا بإقراره، نص عليه.
-
وقيل: بلى، ويباع فيه.
-
وإن أقر بدين، ثم بوديعة معينة، أو بالعكس؛ فربّ الوديعة أحقّ بها.
-
ومن أقر بزوجيّتها، أو أقرّت بزوجيّته، فلما مات المقرّ صدّقه المقرّ له، صحّ وورثه.
-
وإن كذّبه في حياته فوجهان.