فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٠٥٦ إلى ٢٬١٤٠
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
غسل الميت فرض كفايٍة، يكره أخذ أجرته.
-
وعنه: لا.
-
والأولى به وصية غير الفاسق،
-
ثم أبوه وإن علا،
-
ثم ابنه وإن نزل،
-
ثم أقرب رجال عصبته،
-
ثم من ذوي أرحامه،
-
ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على الأصح.
-
وقيل: إن كان دخل بها.
-
ويجوز بعد عدة الوفاة.
-
وقيل: لا، كما لو تزوجت.
-
فإن أبانها ثم مات في عدتها لم يجز.
-
وقيل: بلى.
-
فإن كان الطلاق رجعيًا جاز.
-
وعنه: لا.
-
وفي أمته القن وجهان وطئ أو لا، ويمنع المعتق بعضها.
-
١/٣٥٦١/٣٥٦
ومحرم المرأة لا يغسلها، والأولى به وصيتها غير الفاسقة،
-
ثم أمها، ثم جحدتها،
-
ثم بنتها، ثم أقرب نساء محارمها كالإرث،
-
ثم الأجنبيات، ثم الزوج حتى لرجعيته إن أبيحت.
-
وعنه: مطلقًا.
-
وعنه: منعه، ولو لرجعيته، وإن أبيحت.
-
وقيل: إنما يغسلها ضرورة.
-
ثم السيد على الأصح كسيد العبد.
-
وأي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه.
-
وإن مات رجل بين نسوةٍ أو امرأة بين رجالٍ أو مات خنثى مشكل يمموا.
-
وعنه: يغسلون في قميصٍ يصب الماء فوقه ولا يمسون.
-
ولا يغسل مسلم قريبًا كافرًا، ولا يدفنه.
-
وعنه: يجوز.
-
وقيل: إن فقد من يدفنه، وإلا فلا.
-
وللرجل والمرأة غسل الطفل.
-
وقيل: لا. فعلى الأول في ابن وابنة سبع وجهان.
-
ويجوز لمس عورته قبل السبع ونظرها، نص عليه.
-
ولا يغسل سقط قبل أربعة أشهر ما لم يبن فيه خلق آدمي،
-
ولا شهيد معركة كفارٍ إلا نجسًا بغير دمه، أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء قد طهرتا.
-
فإن قتلت قبل طهرها؛ فوجهان.
-
وبجزيء غسل واحد عن جنابة وحيضِ ونفاسٍ.
-
١/٣٥٧١/٣٥٧
وتنزع لأمته للحرب، ويدفن في ثوبه.
-
وقيل: أو غيره.
-
فإن حمل وبه رمق أو تكلم أو مشى أو أكل أو شرب أو نام أو بال وطال ذلك- وقيل: أو قصر- غسل.
-
وإن عاد عليه سهمه، أو رمته دابته، أو رفسته في المعركة، أو تردى، فمات، أو وجد ميتًا بلا أثر، أو قتل ظلمًا عمدًا، أو اغتيل، أو يبغي عليه؛ فروايتان.
-
ويغسل الباغي، والصائل، والمقتول حدًا أو وقودًا أو خطأ، وقطاع الطريق بعد صلبه- وقيل: قبله- والزاني، والشارب، والسارق، والحريق، والغريق- في الأظهر فيه- وأكيل السبع،
-
ومن مات بدارنا وجهل إسلامه.
-
وما سقط من ميتٍ غسل وجعل معه،
-
وإن وجد بعضه فقط فوجهان.
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
ويستر الميت عن النظر حين غسله،
-
ولا يحضره من لا يعين في غسله، وينظر غاسله ما لابد منه فقط.
-
ويغسل في قميص خفيفٍ واسع الكمين، وإلا فتقها، أو ما تحتهما.
-
وإن عسر جرد ما عدا سرته إلى ركبتيه.
-
وقيل: تجريد غير عورته أفضل.
-
ويخضب لحية الرجل ورأس المرأة بحناءٍ.
-
ويكره الغسل بماءٍ مسخن في الأشهر، والأشنان والتخليل لغير حاجةٍ.
-
وللمحرم غسله لا تكفينه.
-
ويرفع رأسه برفقٍ قرب جلسته، ويمد يده على بطنه ويلف عليها خرقة وينجبه،
-
ويحرم مس عورته ونظرها،
-
ويكره مس بقية بدنه بلا خرقة، وينوي غسله، ويسمي، وينظف فمه ومنخريه ببلل أصبعيه- وقيل: بخرقةٍ- ولا يدخلهما ماء ويوضئه وضوء الصلاة، ويغسل رأسه ولحيته بماءٍ وسدرٍ أو خطمي أو صابون،
-
ولا يسرح شعره- وقيل: بلى بخفةٍ- ويغسل شقه الأيمن،
-
ثم الأيسر، ثم كل بدنه ثلاثًا مع تقليبه، ويمر كل مرةٍ يده على بطنه،
-
وإن لم ينق بثلاثٍ زاد وترًا إلى سبعٍ، ويكون في كل المياه سدر.
-
١/٣٥٩١/٣٥٩
وقيل: في الأولى فقط.
-
وفي الأخيرة كافور.
-
ولا يختن، ولكن يقلم في الأظهر، ويخف و يقص شاربه، ويجعل معه، ويحلق أو ينور إبطاه.
-
وقلت: يحتمل الترك.
-
وفي عانته وجهان.
-
ولا يحلق رأسه في الأصح، ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرونٍ/ ويسدل خلفها.
-
وقيل: أمامها.
-
ولا تقلع جبيرة مع خوف مثلةٍ،
-
ولا نجس جبر به عضوه.
-
ويزال ما في أذنه وسنه من شريط ذهبٍ إن ثبت بدونه، ويجزيء غسله.
-
وفي وجوب النية والتسمية روايتان، وفي الوضوء وجهان.
-
وإن خرج منه شيء بعد غسل إلى سبعٍ، نص عليه.
-
وقيل: يغسل محل النجاسة ويوضأ فقط.
-
فإن زاد ألجم أو حشي بقطنٍ، أو طينٍ حر وغسل المحل ووضئ، ثم ينشف بثوبٍ.
-
وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في كفنه لم يعد غسله وحمل، وفي الكثير روايتان.
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
ومن تعذر غسله لحريقٍ ونحوه يمم.
-
ومن يمم لعدم الماء وصلي عليه،
-
ثم وجد قبل دفنه أعيد غسله فقط،
-
وإن وجد فيها بطلت.
-
وإن بذل ماء لغسله لزم الوارث قبوله بخلاف ثمنه.
-
ومن وطئت بعد غسلها أعيد.
-
ويغسل المحرم بماءٍ وسدرٍ ونحوه،
-
ولا يقرب طيبًا ولا كافورًا،
-
ولا يزال شعره ولا ظفره.
-
ويغسل الغاسل الحسن، ويستر العيب على غير مبتدعٍ مضل وفاسقٍ معلنٍ.
-
ويكره أن يكون الغاسل جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو مميزًا.