باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٤ إلى ١٬٧٩٨
-
١/٣٣٥١/٣٣٥
يحرم على الرجل استعمال ثوٍب، وعمامة، وتكة حريٍر، وما هو أكثره بلا ضرورة، وما نسج بذهٍب أو موه به.
-
وفيما استحال لونه، وما نصفه حرير، وحشو الحرير في جبٍة، أو فراٍش؛ وجهان.
-
وفي حله لحرٍب مباٍح وحكة وقمٍل ومرٍض وبرٍد وصغٍر، وحل الذهب مع الصغر؛ روايتان.
-
ويباح منه علم الثوب، ورقعته، ولبنة جيبه، وسجف الفراء قدر كف.
-
ومن الذهب فيه وجهان.