فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٧٤ إلى ١٣٬٧٩٦
-
١/١٢٣٣١/١٢٣٣
وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.
-
١/١٢٣٤١/١٢٣٤
وإن طلبها صاحب الطلق وثمر ما يخرص خرصًا وما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض،
-
ولا يحنث بما من حلف لا يبيع.
-
ولو رهن سهمه مشاعًا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.
-
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.
-
وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاتها بحالها.
-
وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام، فتتفرق صفة المقسوم في وجهٍ.
-
وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.
-
ويعتبر الغبن كالبيع. وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان.
-
وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيبٍ ولا توجب شفعةً.
-
وما بعضه وقفٌ لا يتعدل بدون رد عوض من أهل الوقف،
-
ويجوز قسمته لها بتراضٍ.
-
وقيل: لا، كما لو أن الرد من رب الطلق.
-
١/١٢٣٥١/١٢٣٥
وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.
-
وإن اقتسم الورثة تركة عقارٍ أو غيره ثم ظهر على الميت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارثٍ قدر حقه منها.
-
وإن قلنا: بيع فوجهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.
-
وإذا كان لرجلٍ شجر، وعليه دون فمات،
-
ثم أثمرت؛ فالثمرة إرث،
-
ولا يتعلق بها دين، وفيها الزكاة.
-
وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمرة ولا زكاة فيها.
-
وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين.
-
فإن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان،
-
وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا، وإلا فلا زكاة.