فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٣٣ إلى ٧٧٠

  1. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.

  2. ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى،

  3. وإذا جمع كثر فكثير.

  4. وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.

  5. ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.

  6. ١/٢٤٧١/٢٤٧

    وقيل: لا.

  7. وقيل: يعفي عن يسير دم حيض ونفاس.

  8. وقيل: لا.

  9. وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله.

  10. وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.

  11. وفي يسير ريق الحمار الأهلي والبغل منه، وسباع البهائم غير كلب وخنزير فقط، وجوارح الطير، والجلالة قبل حبسها، وبول ما سؤكل وروثه ومنيه، وعرق الكل إن نجس كل ذلك في رواية، ويسير بول الخفاش، وكل بهيم طاهر لا يؤكل وينجس بموته، وروثه، والنبيذ والقئ مع نجاسة الكل: روايتان.

  12. وفي مني طاهر لا يؤكل، وبول الخطاف وما لا ينجس بموته إن لم يؤكل: وجهان.

  13. ولبن الآدمي طاهر مباح.

  14. وكذا لبن ما يؤكل وبيضه.

  15. وهما من طاهر لا يؤكل نجسان.

  16. ١/٢٤٨١/٢٤٨

    وقيل: طاهران محرمان.

  17. وسؤر الطاهر والنجس والمكروه مثله.

  18. وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.

  19. وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي.

  20. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء.

  21. والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الاصح.

  22. وينضج بول الطفل الذي لم يطعم، ويغسل بول كل جارية.

  23. وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.

  24. وإن علمت نجاسة فمها فوجهان.

  25. وقيل: إن غبت فطاهر، وإلا فلا.

  26. ويكره سؤر الفأر على الأشهر.

  27. وفي الكافر وجهان.

  28. وقيل: إن لابس نجاسة غالبا فنجس.

  29. وكبد المأكول وطحاله (ق-٦/أ) ودم السمك ونحوه، ودم الشهيد في وجه- وقلت: ما دام عليه- طاهر.

  30. وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة، والعلقة من طاهر، ورطوبة فرج المرأة روايتان.

  31. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    والبلغم طاهر.

  32. وعنه: إلا من المعدة.

  33. وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله.

  34. ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.

  35. وعنه: وغيرها.

  36. ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا.

  37. ويحتمل أن تلزم إجابته.

  38. ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.