فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٤٠٣ إلى ١١٬٤٣٦
-
١/١٠٥٥١/١٠٥٥
وإن قالت حرةٌ: فرغت عدتي بالحيض في شهرٍ، لم تقبل بلا بينة، نص عليه - وقيل: بلى -وأقل ذلك تسعة وعشرون يومًا ولحظة إن طلق في طهر لم يطأ
-
١/١٠٥٦١/١٠٥٦
فيه، وقلنا: الحيض قرء وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا،
-
وإن قيل: خمسة عشر ففي ثلاثة وثلاثين يومًا ولحظة،
-
وإن قيل: الطهر قرء وأقله ثلاثة عشر يومًا فرغت في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين،
-
وإن قيل: خمسة عشر ففي اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين.
-
وإن طلقها في حيضٍ لم تحتسب فإن طلق في آخره، وقلنا: القرء الحيض ففي اثنين وأربعين يومًا ولحظة،
-
وإن قيل: القرء الطهر ففي سبعة وأربعين ولحظة.
-
ومن لها عادةٌ منتظمة لم تصدق بلا بينة.
-
وقيل: بلى.
-
وأقل عدة الأمة خمسة عشر يومًا ولحظة مع نيته على الأصح إن قيل: القرء الحيض وأقله يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وفرع أنت ما بقي.
-
وإن قالت: انتقضت بوضع حملٍ مصور وأمكن صدقت، وفي المضغة ويمين من قبل قوله روايتان.
-
وإن عينا وقت الحيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله كما في العدة بالأشهر.
-
وله رجعة حامل باثنين قبل وضع الثاني مع بقاء العدة.
-
وإن طلق حر أو عبد دون ما يملك،
-
ثم راجعها أو تزوجها قبل وطء زوجٍ آخر؛ ملك ما بقي من طلاقها.
-
وكذا بعد وطئه، وعنه: يملك الكل.
-
١/١٠٥٧١/١٠٥٧
فإن استوفيا ما يملكان حرمت حتى تتزوج ما يطأها وطأً مباحًا في القبل ولو مراهقًا، وتبين منه وتقضي عدته، ويكفي تغييب حشفته فيه من انتشار،
-
وإن لم ينزل أو قدرها مع جب،
-
فإن استدخلت ذكر نائم أو وطئ نائمةً حلت.
-
ومع إغمائه وجنونه فيه وجهان.
-
ولا تحل بوطء شبهة أو ملك يمين أو في الدبر،
-
وإن وطئ في نكاحٍ فاسد فيه خلاف، أو في صحيح حال حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم لم تحل، نص عليه.
-
وقيل: تحل.
-
وإن وطئ ذمي ذميةً بعقدٍ حلت لزوجٍ مسلم وذمي.
-
ومن ملك مطلقته ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، نص عليه.
-
وقيل: تحل.
-
وإن عتق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث،
-
وإن عتق بعد طلقتين فروايتان،
-
ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمه الثلاث.
-
وقيل: اثنتان، وتبقى له طلقة.
-
١/١٠٥٨١/١٠٥٨
ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/٨٧ - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن،
-
ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول.
-
وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.
-
وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.