فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬١٨٤ إلى ٩٬١٨٥

  1. ١/٩٠٠١/٩٠٠

    وإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءًا من التركة، صححت المسألة، وأسقطتَ منها سهمه، وضربتَ ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه، فما ارتفع تركة،

  2. ثم أسقطْ من المخرج ما أخذه، واضرب ما بقي فيما صحت منه المسألة، فما بلغ إرث وباقي التركة دين.