فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬١٨٤ إلى ٩٬١٨٥
-
١/٩٠٠١/٩٠٠
وإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءًا من التركة، صححت المسألة، وأسقطتَ منها سهمه، وضربتَ ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه، فما ارتفع تركة،
-
ثم أسقطْ من المخرج ما أخذه، واضرب ما بقي فيما صحت منه المسألة، فما بلغ إرث وباقي التركة دين.